"وفيما عداهما يلزمه المسمى"
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وفيما عداها) أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دون، (يلزمه) الصدقة بـ (المسمى) لعموم ما سبق من حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» .
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
فليطعه» . (ومن نذر صوم شهر) معين كرجب لزمه التتابع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.