فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا) إذا كانت الهدية (ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة) ، فله أخذها كمفت،

٢٬٣٩٧

قال القاضي: ويسن له التنزه عنها،

٢٬٣٩٨

فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومه، أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة لأنها كالرشوة.

٢٬٣٩٩

ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

إذا لم تكن له حكومة) فله أخذها كمفت أي: فله أخذ هدية، والحال ما ذكر، لانتفاء التهمة، كما يجوز أخذ هدية للمفتي مطلقا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٤٨٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.