ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود
الشروح عليها
(ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود) ليستوفي بهم الحق،
ويحرم تعيينه قوما بالقبول،
. (ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود) ويفرقهم إذا ارتاب فيما شهدوا.
لا يحكم إلا بحضرة الشهود) ليستوفي بهم الحق وتثبت بهم الحجج، والمحاضر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود» يستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود،
ويجوز أن يحكم في غيبتهم،
فإذا أدوا الشهادة وحكم في غيبتهم فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم؛ لأن الشهود هم الطريق التي توصل للحكم ويستخرج بهم الحق، فلولا شهادتهم ما حكم، فينبغي أن يكون حكمه في حال حضورهم، ولأن هذا أضبط؛ حتى لا يميل يميناً أو شمالاً؛ لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة، ولأن هذا ـ أيضاً ـ أقرب إلى ثبوت الشهود؛ إذ إن الشهود قد يكون بعضهم شهد بزور،
فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته فربما يتراجع.
فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود لحكم القاضي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.