فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن نكل) المدعى عليه من اليمين (قضي عليه) بالنكول، رواه أحمد عن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

نكل) المدعى عليه عن اليمين (قضي عليه) بالنكول فإنه لو صدق المدعي، لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها، كان نكوله قرينة ظاهرة، دالة على صدق المدعي، فتقدمت على أصل براءة الذمة،

٦٬٨٨٢

وأما إذا كان المدعي منفردا بمعرفته، ردت اليمين عليه،

٦٬٨٨٣

وكذا إن قوي جانبه، فقال ابن القيم: الذي جاءت به الشريعة، أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن نكل قضى عليه»«إن نكل» يعني امتنع المدعى عليه عن اليمين، قضي عليه القاضي.

لكن هل يقضي عليه فوراً؟ لا، يقول المؤلف.

«فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك»«إن حلفت» فعل الشرط وجواب الشرط محذوف تقديره خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك، فربما إذا قال له هذا القول يخاف فيحلف، ولهذا لا بد أن يقول له القاضي هذا القول، ولا يكتفي بمجرد نكوله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.