ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي
الشروح عليها
(ولا يعتد بيمينه) أي يمين المدعى عليه (قبل) أمر الحاكم له، و (مسألة المدعي) تحليفه، لأن الحق في اليمين للمدعي فلا يستوفي إلا بطلبه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
الحق في اليمين للمدعي، فلا يستوفي إلا بطلبه ولا يحلف مدعى عليه، لا حق له عليه، في شيء مختلف فيه، لا يعتقده مدعى عليه حقا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي» أي: لا يعتد بيمين المنكر قبل سؤال المدعي الحاكمَ أن يحلفه،
فلو أن الحاكم تعجل لما رأى المدعى عليه أنكر، قال: احلف، قبل أن يقول خصمه: حلِّفه،
فإن اليمين هنا لا يعتد بها؛ لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب، وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به، كما قرره ابن رجب رحمه الله في القواعد، فالحق للمدعي،
فإذا حلّفه قبل سؤاله، فقد حلفه قبل وجود السبب، فلا يعتد بهذه اليمين.
ولكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي، وحَلَّفوه بدون مسألته،
فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.