فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وكيفما اقترعوا جاز) بالحصى أو غيره،

٢٬٤٣٥

وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم.

٢٬٤٣٦

ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإلا حلف منكر،

٢٬٤٣٧

وإن ادعى كل شيء أنه من نصيبه تحالفا ونقضت ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش وفسخ.

[

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

غيره وإن خير أحدهم الآخر، لزمت برضاهم، وتفرقهم قال الشارح: ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد، بخروج القرعة، حتى يرضيا بذلك، لأن ما فيه رد، بيع حقيقة، والبيع لا يلزم بالقرعة، وخيار المجلس، يثبت في القسمة بمعنى البيع، وهي قسمة التراضي.

قاسم حاكم . أو قاسم نصباه يقبل ببينة أي

٦٬٩٢١

وكذا قاسم نصباه بأنفسهما، فقسم بينهما، ثم ادعى أحدهما الغلط فيقبل ببينة.

أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإلا حلف منكر لأن الأصل عدم ذلك.

وإمساك مع أرش، وفسخ . باب الدعاوي والبينات أي حكم ما يدعي الشخص على غيره، من مال أو غيره، والبينة ما يثبت به حقه، من شهود أو يمين، أو غير ذلك، والأصل في الدعوى ما يأتي من قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم» الحديث.

والبينات كل ما يبين الحق، قال تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} وقال صلى الله عليه وسلم: «البينة وإلا فحد في ظهرك» .

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥٣٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.