ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.
الشروح عليها
(ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله له غير مقبول عليها بمجرده،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده لأنه متهم، وكما لو أبانها في مرضه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها»«ولو أقر» الفاعل يعود على المريض؛ لأنه قال:«ومن أقر في مرضه» يعني إن أقر المريض لامرأته أنه كان أبانها في صحته أي: قبل أن يُمْرَضَ، والبينونة أن يفارقها مفارقة تبين بها،
إما أن يكون بطلاقٍ ثلاث، يعني آخر تطليقات ثلاث،
وإما بفسخ، وإما بغير ذلك، فيقول المؤلف:«لم يسقط إرثها»؛ لأنه متهم، بل يبقى إرثها في ماله إلا إذا صدَّقته، والأمر ظاهر؛ لأنه متهم، فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من الإرث، نقول: هذا الإقرار لا يقبل؛ لأنه متهم بقصد حرمانها، فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقاً بائناً لم يسقط إرثها، فكذلك إذا أقر بأنه أبانها في صحته لم يسقط إرثها،
فإن أتى ببينة، أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.