Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله له غير مقبول عليها بمجرده،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده لأنه متهم، وكما لو أبانها في مرضه.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها»«ولو أقر» الفاعل يعود على المريض؛ لأنه قال:«ومن أقر في مرضه» يعني إن أقر المريض لامرأته أنه كان أبانها في صحته أي: قبل أن يُمْرَضَ، والبينونة أن يفارقها مفارقة تبين بها،

24,788

إما أن يكون بطلاقٍ ثلاث، يعني آخر تطليقات ثلاث،

24,789

وإما بفسخ، وإما بغير ذلك، فيقول المؤلف:«لم يسقط إرثها»؛ لأنه متهم، بل يبقى إرثها في ماله إلا إذا صدَّقته، والأمر ظاهر؛ لأنه متهم، فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من الإرث، نقول: هذا الإقرار لا يقبل؛ لأنه متهم بقصد حرمانها، فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقاً بائناً لم يسقط إرثها، فكذلك إذا أقر بأنه أبانها في صحته لم يسقط إرثها،

24,790

فإن أتى ببينة، أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.