فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن أقر) المريض (لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره) ، لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره»«أقر» الفاعل يعود على الزوج المريض مرضاً مخوفاً، قال: أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتي، فلها مهر المثل بالزوجية، لكن قوله:«مهر زوجتي» إن عيَّن بأن

٢٤٬٧٨٠

قال: في ذمتي خمسون ألفاً مهراً للزوجة،

٢٤٬٧٨١

فإن كان أقل من مهر المثل وصدقت أعطيت الخمسين،

٢٤٬٧٨٢

وإن كان مثل مهر المثل وصدقت أعطيت الخمسين،

٢٤٬٧٨٣

وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل؛ لأن إقراره غير معتبر؛ لأن الزوجة وارثة، لكننا أوجبنا مهر المثل؛ لأن النكاح لا يصح إلا بمهرٍ،

٢٤٬٧٨٤

وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عُيِّن وإن لم يثبت المعين ثبت مهر المثل، ولهذا قلنا: إن هذا الرجل

٢٤٬٧٨٥

إما أن يقول: أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي، أو يقول: في ذمتي كذا

٢٤٬٧٨٦

وكذا مهراً للمرأة، فعلى الأول يلزمه مهر المثل؛ لأنه لم يعين شيئاً، وعلى الثاني نقول: إن كان ما عيَّنه أقل من مهر المثل، أو مساوياً لمهر المثل أعطيته المرأة،

٢٤٬٧٨٧

وإن كان أكثر لم تعطه؛ لأنه إقرار بالمال لوارثه، وهذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا: إنه إذا وجد لإقراره بالمال للوارث سبب يمكن إحالة الحكم عليه فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث. كما لو عرف بأن هذه السيارة منتقلة من أحد ورثته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.