فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) إن فعله (سهوا يسجد له) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن مسعود:«فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» ، رواه مسلم،

٤٠١

ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا،

٤٠٢

وإن قام فيها، أو سجد إكراما لإنسان بطلت،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

في الشرح (و) إن فعله (سهوا يسجد له) أي وإن زاد قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا سهوا لم تبطل، قال شيخ الإسلام: بالسنة وإجماع المسلمين،

١٬٣٥٠

وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد جوزاها اهـ ويسجد له وجوبا،

١٬٣٥١

ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير.

وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت إجماعا والقيام قد نهى عنه خارجها لئلا يتشبهوا بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود، والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل،

١٬٣٥٢

وإن كان على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف، ففي شريعتنا لا يصلح إلا لله عز وجل،

١٬٣٥٣

وإذا كان قد نهى عن القيام فكيف بالركوع والسجود.

لإنسان بطلت (وإن زاد ركعة) كخامسة في رباعية أي قام إلى ركعة زائدة كخامسة في ظهر أو عصر أو عشاء.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وسهواً يسجد له» هذه معطوفة على «عمداً» أي: ومتى زاد قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً سهواً يسجد له؛ لأن النبيَّ ﷺ أمر مَنْ زاد في صلاته أن يسجدَ سجدتين ، هذا دليل من القول.

ودليل من الفعل: أنه ﷺ لما صَلَّى خمساً في حديث عبد الله بن مسعود،

٣٬٨٧٦

وقيل له: صَلَّيت خمساً، ثنى رجليه فَسَجَدَ سجدتين .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.