فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٥١ قبلها

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٥١ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا وجه أُنثى»، أي: لو ماتت أُنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إن لم يُمر بها حول رجال أجانب،

٦٬٥٢٤

فإن مُر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر، كما لو كانت حية.

٦٬٥٢٥

وأما رأسها فيغطى؛ لأنه يجب تغطيته حال الحياة في الإحرام وغيره.

وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول، ولعله غير مراد؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط، وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللاً أولاً، ويمكن أن يؤخذ ذلك من قوله ﷺ :«فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»؛ لأنه إذا شرع في التحلل الأول انقطعت التلبية؛ لأنها تنقطع عند رمي جمرة العقبة.

٦٬٥٢٦

وفي قول النبي ﷺ :«فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»، دليل على أنه لا يُقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضةً خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة؛ فإننا نقول رداً على هذا القول: إن النبي ﷺ لم يقل لهم: اقضوا عنه بقية النسك،

٦٬٥٢٧

ولو كان قضاء بقية النسك واجباً لبيّنه النبي ﷺ؛ ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه

٦٬٥٢٨

فائدة كبيرة جداً، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً؛ لأنه لو قضي عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك، فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت. ونقول: هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله،

٦٬٥٢٩

ومن خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله،

٦٬٥٣٠

أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له.

وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدٌ وَمَقْتُولٌ ظُلْماً .........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.