فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا) يسن أن (يصلي الإمام) الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء (على الغال) وهو من كتم شيئا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد قال: «توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:" صلوا على صاحبكم " فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين» رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(على الغال) وهو من كتم شيئًا مما غنمه ليأخذه لنفسه ويختص به،

٢٬٥٠٩

وفي اللغة الخائن، قال القاضي عياض: لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة، يقال: غل وأغل.

درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرًا لأمثاله عن الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون، وأمرهم بالصلاة عليه،

٢٬٥١٠

وفي الحديث جواز الصلاة على العصاة، وتقدم أنهم أحق بالشفاعة، وأحوج إليها، وتحريم الغلول محتم،

٢٬٥١١

وإن كان حقيرًا، وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لإخباره بذلك، وانكشاف الأمر.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا يصلي الإمام على الغال»، إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به: الإمام الأعظم، أي: رئيس الدولة فلا يصلي على الغال. والغال: هو من كتم شيئاً مما غنمه في الجهاد.

مثاله: أن يغنم مع المجاهدين شيئاً، ويكتمه يريد أن يختص به لنفسه، فهذا قد فعل إثماً عظيماً ـ والعياذ بالله ـ وأتى كبيرة من كبائر الذنوب.

٦٬٧٠٣

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ . فسوف يأتي بما غله حاملاً إياه على رقبته يوم القيامة، خزياً وعاراً وفضيحة.

تعليق

ولما كانت المسألة كبيرة ومتعلقة بعموم المسلمين، امتنع النبي ﷺ أن يصلي على الغال، نكالاً لمن يأتي بعده. ولا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين، فيجب عليهم أن يصلوا عليه.

ودليل ذلك: ما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: «توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم، قال: إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله، ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين».

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.