فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويسن الإسراع بها) دون الخبب لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوءا فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

متفق عليه . (و) يسن (كون المشاة أمامها) وهو مذهب مالك والشافعي، وجمهور أهل العلم. ولا يكره خلفها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويسن الإسراع بها» أي: يستحب؛ لقوله ﷺ :«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم»، إلا أن يخشى من تمزق الجنازة كما لو كان محترقاً، فيعمل ما يزول به هذا المحذور.

وليس المراد بالإسراع الخبب العظيم، كما يفعل بعض الناس،

٦٬٧٣١

فإن هذا يتعب المشيعين، وقد ينزل من الميت شيء فيلوث الكفن، لارتخاء أعصابه، وأيضاً التباطؤ الشديد خلاف السنة؛ ولهذا

٦٬٧٣٢

قال في الروض:«الإسراع بها دون الخبب»، والخَبَب: الإسراع الشديد.

قال الفقهاء مفسرين للإسراع المشروع:«بحيث لا يمشي مشيته المعتادة».

وهذا الإسراع على سبيل الاستحباب؛ لأن الرسول ﷺ بَيَّنَ أنّ هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحاً، أو الشفقة على الحامل إذا كان غير صالح، ولم نَرَ أحداً قال بالوجوب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.