ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء
الشروح عليها
(ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) كسائر العبادات،
فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده،
كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه،
وكذا الزكاة عبادة، فلا يعتبر في وجوبها إمكان أدائها.
المريض والحائض والصلاة تجب على المغمي عليه والنائم أي فكما أن الصلاة تجب على المغمي عليه والنائم، فكذا الزكاة ليس من شرطها إمكان الأداء بل هو شرط للزوم الإخراج.
«ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء» أي: لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها؛ ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه، وهو في ذمة المدين،
وفي المال الضائع إذا وجده،
وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر، وهكذا، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.