فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويجب في ثلاثين من البقر) أهلية كانت أو وحشية (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ حين بعثه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى اليمن،

٧٥٢

[وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع] ،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

في ثلاثين من البقر) أَهلية كانت أَو وحشية

٢٬٧١٨

وكذا ما تولد بينهما. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا كانت الأمات.

٢٬٧١٩

وقال ابن القيم: إنما يتصور في واحد أو اثنين، أو ثلاثة يكمل بها النصاب.

٢٬٧٢٠

فأما نصاب كامل متولد من الوحش والأهلي فلا وجود لذلك. وعن أحمد: لا زكاة في الوحشية وفاقًا،

٢٬٧٢١

وقال الوزير وغيره: اتفقوا أنه لا زكاة فيها، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد.

٢٬٧٢٢

وقال الشيخ: لا زكاة في بقر الوحش عند الجمهور.

٢٬٧٢٣

وقال الموفق وغيره: هو قول أكثر أهل العلم، وهو أصح، لأن اسم البقر عند الإطلاق، لا ينصرف إليها؛ وليست من بهيمة الأنعام، ولا تجزئ في الأضحية، ولا تجب في الظباء إجماعًا،

٢٬٧٢٤

قال في المبدع: اختيار الموفق أولى، لأن الواجبات لا تثبت احتياطًا، وصححه الشارح، لأنها تفارق البقر الوحشية صورة وحكمًا، والإيجاب من الشرع ولم يرد،

٢٬٧٢٥

ولا يصح القياس، لوجود الفارق.

أَو وحشية (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنة ودخل في الثانية، وهو جذع البقر، وسمي تبيعًا لأنه يتبع أمه في المسرح، والجمع أتبعة وتبائع، وهو الذي استوى قرناه، قد حاذى قرنه أذنه غالبًا،

٢٬٧٢٦

وقال القاضي: هو المفطوم من أمه، فهو يتبعها ويقوى على ذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» أي: تبيع ذكر، أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة، وفيما دون الثلاثين لا شيء.

والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من خمس، والبقر من ثلاثين، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به الشرع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.