ويجب في أربعين من الغنم شاة
الشروح عليها
[فصل في زكاة الغنم] (ويجب في أربعين من الغنم) ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية (شاة) جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين،
لا زيادة له على هذه المسألة.
ضأْنًا كانت أو معزًا، أَهلية أو وحشية (شاة) إجماعًا في الأهلية،
وأما الوحشية فتقدم أن أحمد انفرد بوجوبها فيها.
وكذا ما تولد بينهما أي ففية الزكاة، ومذهب أبي حنيفة ومالك: إن كانت الأمات أهلية. وتقدم أنه لا زكاة في الوحشية اتفاقًا.
ثني معز . ولا شيء فيما دون الأربعين إجماعًا حكاه الوزير وغيره، لحديث أبي بكر في الصحيح وغيره «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها» .
فصل «ويجب في أربعين من الغنم شاة»«شاة» فاعل «يجب» ففي أربعين من الغنم شاة،
فإذا أخرجها ودار عليها الحول ولم تزد، بل بقيت تسعاً وثلاثين شاة، فليس فيها شيء؛ لأنها نقصت عن النصاب، وأقل نصاب الغنم أربعون شاة، والواجب فيها شاة واحدة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.