وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعا
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
دون الأربعين (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعًا حكاه غير واحد، لحديث أبي بكر وغيره.
٢٬٧٣٥
وقال الوزير وغيره: أجمعوا على أن أول النصاب في الغنم أربعين فيها شاة، وأنه لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين،
٢٬٧٣٦
فإذا زادت واحدة وجب فيها شاتان.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» الوقص: ثمانون.
ففي أربعين شاة، شاة واحدة.
٧٬٠٥٦
وفي مائة وعشرين: شاة واحدة.
ثمانون شاة لا شيء فيها ـ سبحان الله ـ وهذا من تيسير الشرع، فالحمد لله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.