المسألة ١٬١١٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة