المسألة ١٬١١٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة