المسألة ١٬١٢٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة