المسألة ١٬١٢٣عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة