المسألة ١٬١٥٤عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة