المسألة ١٬١٥٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة