المسألة ١٬١٥٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة