المسألة ١٬١٦٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة