المسألة ١٬١٦١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة