المسألة ١٬١٧٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يميها إذا ادعت من ذلك ممكنا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة