المسألة ١٬١٧٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة