فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٨٣عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦

وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الثاني: امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره وتتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد