المسألة ١٬١٨٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة