المسألة ١٬١٩١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٧ج ١ ص ١٠٧ وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة