المسألة ١٬١٩٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٧ج ١ ص ١٠٧ ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة