فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٠٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٨ج ١ ص ١٠٨

وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. الثاني: البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد