فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب نفقة المعتدات

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬١٩٧ إلى ١٬٢٠١

  1. ١/١٠٧١/١٠٧

    وهي ثلاثة أقسام: أحدها: الرجعية

  2. ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى

  3. ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما

  4. ١/١٠٨١/١٠٨

    وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. الثاني: البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا

  5. فلا. الثالث: التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى.