باب نفقة المعتدات
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬١٩٧ إلى ١٬٢٠١
-
١/١٠٧١/١٠٧
وهي ثلاثة أقسام: أحدها: الرجعية
-
ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى
-
ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما
-
١/١٠٨١/١٠٨
وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. الثاني: البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا
-
فلا. الثالث: التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى.