المسألة ١٬٣٣٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤ وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن مائة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة