باب جامع الأيمان
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٧ إلى ١٬٣٤٩
-
١/١٢٣١/١٢٣
ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ
-
فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به
-
وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه
-
وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث
-
وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث
-
١/١٢٤١/١٢٤
وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن مائة
-
وإن حلف ليتزوجهن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به
-
وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها
-
وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر.
-
فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها
-
فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه
-
فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه
-
ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتناول يمينه صورة البيع
-
وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالرواية والظعينة حملت يمينه عليه
-
فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير
-
وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي
-
وإن حلف لا يأكل على شواء حنث بأكل اللحم دون غيره والشواء هو اللحم المشوي
-
وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها
-
وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان
-
وإن حلف لا يأكل لحما
-
ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والجبن والزيتون
-
وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنى
-
فإن كان ساكنا بها فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث.