المسألة ١٬٣٣٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤ وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة