المسألة ١٬٣٥٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة