فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب كفارة اليمين

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٣٥٠ إلى ١٬٣٥٦

  1. ١/١٢٤١/١٢٤

    وكفارتها: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} . وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" وروى: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" .

  2. ١/١٢٥١/١٢٥

    ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة

  3. ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه.

  4. ولا يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه.

  5. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه.

  6. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه.

  7. وإن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام.