المسألة ١٬٣٥٤عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة