فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٥٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢٧ج ١ ص ١٢٧

وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز. الثاني: شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة. الثالث: الخطأ وهو نوعان: أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد