وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث: أن يموت القاتل فيسقط
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث: أن يموت القاتل فيسقط