فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في سقوط القصاص]

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٣٧٨ إلى ١٬٣٨٥

  1. ١/١٢٨١/١٢٨

    ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: أحدها: العفو عنه أو عن بعضه

  2. فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية

  3. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث: أن يموت القاتل فيسقط

  4. وتجب الدية في تركته

  5. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما

  6. ١/١٢٩١/١٢٩

    وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول والثاني الدية

  7. فإن سقط قصاص الأول فلأولياء. الثاني: استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق

  8. ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.