[فصل [في سقوط القصاص]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٣٧٨ إلى ١٬٣٨٥
-
١/١٢٨١/١٢٨
ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: أحدها: العفو عنه أو عن بعضه
-
فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية
-
وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث: أن يموت القاتل فيسقط
-
وتجب الدية في تركته
-
ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما
-
١/١٢٩١/١٢٩
وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول والثاني الدية
-
فإن سقط قصاص الأول فلأولياء. الثاني: استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق
-
ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.