المسألة ١٬٣٩٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢٩ج ١ ص ١٢٩ وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة