المسألة ١٬٣٩١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢٩ج ١ ص ١٢٩ وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة