المسألة ١٬٤٠٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٣٠ج ١ ص ١٣٠ إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة