[فصل [في القود والدية بالأجزاء]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٤٠٦ إلى ١٬٤٠٩
-
١/١٣٠١/١٣٠
إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما
-
وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها
-
وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها.
-
ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ. وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها.