المسألة ١٬٤٠٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٣٠ج ١ ص ١٣٠ وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة