ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. ودية جنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. ودية جنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه