المسألة ١٬٤١٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٣١ج ١ ص ١٣١ ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة